[ ص: 135 ] فصل . وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه
ويجب ، ذكر : يستحب حسمها بغمسها في زيت مغلي . الشيخ
قال : { أحمد } ، وهو وأجرة قاطع من ماله ، وقيل : من بيت المال ، ويستحب تعليق يده في عنقه ، زاد في البلغة والرعاية : ثلاثة أيام إن رآه إمام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه يترك عقبه ، نص عليه ، وحسمت ، فإن عاد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم : يجب قطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة ، ولا تقريع فيقطع الكل مطلقا ، والمذهب : يحرم قطعه ، فيحبس حتى يتوب ، كالمرة الخامسة . فعنه
وفي الإيضاح : يعذب .
وفي التبصرة : أو يغرب ، وفي البلغة : يعزر ويحبس حتى يتوب .
وأما ما رواه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر قال { جابر } . فقال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثانية فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، فأتى به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه أحمد وابن معين : مصعب ضعيف ، زاد : لم أر الناس يحمدون حديثه . أحمد
وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، روى حديثه أبو داود وقال : حديث منكر والنسائي ومصعب ليس [ ص: 136 ] بالقوي ، وقيل هو حسن ،
وقتله لمصلحة اقتضته ، وقال أبو مصعب المالكي : يقتل ، وقياس قول السارق في الخامسة شيخنا إنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينته بدونه .