nindex.php?page=treesubj&link=10455وهل اللوطي الفاعل والمفعول به كزنى أو يرجم بكرا أو ثيبا ؟ فيه روايتان ( م 2 ) .
وقال
أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا ، وأنه لما كان
[ ص: 71 ] مقيسا على الزاني في الغسل ، كذلك في الحد ، وأن الغسل قد يجب ولا حد لأنه يدرأ بالشبهة ، بخلاف الغسل فدل أنه يلزم من نفي الغسل نفي الحد ، وأولى ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( و
هـ ) لأنه أبعد من أحد فرجي الخنثى المشكل ، لخروجه عن هيئة الفروج وأحكامها .
وفي رد
شيخنا على الرافضي إذا قيل : الفاعل كزان فقيل : يقتل المفعول ( به ) مطلقا ، وقيل : لا ، وقيل بالفرق ، كفاعل .
وقال
ابن الجوزي في كتابه السر المصون : كل مستحسن ومستلذ في الدنيا أنموذج ما في الآخرة من ثواب ، وكل مؤلم ومؤذ أنموذج عقاب ، فإن قيل فهل يجوز أن يكون حسن الأمرد أنموذجا لحصول مثله في الآخرة ؟ فالجواب أنه أنموذج حسن ، فإذا وجد مثله وأضعافه في جارية حصل مقصود الأنموذج ، والثاني أنه يجوز أن ينال مثل هذا في الآخرة فيباح مثل ما حظر مما كانت تشرئب إليه فيوجد الصبيان على هيئة الرجال من غير ذكر ، وربما كان الولدان كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل جرت هذه المسألة بين
أبي علي بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=12202وأبي يوسف القزويني فقال
أبو علي : لا يمتنع جماع الولدان في الجنة وإنشاء الشهوات لذلك ، فيكون هذا من جملة اللذات لأنه إنما منع منه في الدنيا لكونه محلا للأذى ، ولأجل قطع النسل ، وهذا قد أمن في الجنة ولذلك أبيحوا شرب الخمر لما أمنوا من غائلة السكر وهو
[ ص: 72 ] إيقاع العربدة الموجبة للعداوة وزوال العقل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : الميل إلى الذكور عاهة ، ولم يخلق هذا المحل للوطء ، فقال
أبو علي : العاهة هي الميل إلى محل فيه تلويث وأذى ، فإذا أزيل ولم يكن نسل لم يبق إلا مجرد الالتذاذ والمتعة ، ولا وجه للعاهة ، انتهى ما ذكره
ابن الجوزي .
وفي فنون
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا : سئل عمن له من أهل الجنة أقارب في النار هل يبقى على طبعه ؟ فقال : قد أشار إلى تغير الطبع بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=47ونزعنا ما في صدورهم من غل } فيزيل التحاسد والميل إلى اللواط ، وأخذ مال الغير . ومملوكه كأجنبي ، قال في الترغيب : ودبر أجنبية كلواط ، وقاله في التبصرة وقيل : كزنا : وإنه لا حد بدبر أمته ولو محرمة برضاع ،
nindex.php?page=treesubj&link=10280وزان بذات محرم كلواط ، ونقل جماعة : ويؤخذ ماله لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وأوله الأكثر على عدم وارث ، وأوله جماعة : ضرب العنق فيه على ظن الراوي ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقتل ويؤخذ ماله ، على خبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء إلا رجلا يراه مباحا فيجلد ، قلت : فالمرأة ، قال : كلاهما في معنى واحد يقتل .
وعند
أبي بكر إن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على المستحل وإن غير المستحل كزان ، نقل
صالح وعبد الله أنه على المستحل .
nindex.php?page=treesubj&link=10455 [ ص: 70 ]
nindex.php?page=treesubj&link=10455وَهَلْ اللُّوطِيُّ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَزِنًى أَوْ يُرْجَمُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 2 ) .
وَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ لَوْ قُتِلَ بِلَا اسْتِتَابَةٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ
[ ص: 71 ] مَقِيسًا عَلَى الزَّانِي فِي الْغُسْلِ ، كَذَلِكَ فِي الْحَدِّ ، وَأَنَّ الْغُسْلَ قَدْ يَجِبُ وَلَا حَدَّ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ ، بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَدَلَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْغُسْلِ نَفْيُ الْحَدِّ ، وَأَوْلَى ، وَنَصَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ( و
هـ ) لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ، لِخُرُوجِهِ عَنْ هَيْئَةِ الْفُرُوجِ وَأَحْكَامِهَا .
وَفِي رَدِّ
شَيْخِنَا عَلَى الرَّافِضِيِّ إذَا قِيلَ : الْفَاعِلُ كَزَانٍ فَقِيلَ : يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ ( بِهِ ) مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ بِالْفَرْقِ ، كَفَاعِلٍ .
وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ السِّرِّ الْمَصُونِ : كُلُّ مُسْتَحْسَنٍ وَمُسْتَلَذٍّ فِي الدُّنْيَا أُنْمُوذَجُ مَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ ثَوَابٍ ، وَكُلُّ مُؤْلِمٍ وَمُؤْذٍ أُنْمُوذَجُ عِقَابٍ ، فَإِنْ قِيلَ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُسْنُ الْأَمْرَدِ أُنْمُوذَجًا لِحُصُولِ مِثْلِهِ فِي الْآخِرَةِ ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ أُنْمُوذَجٌ حَسَنٌ ، فَإِذَا وُجِدَ مِثْلُهُ وَأَضْعَافُهُ فِي جَارِيَةٍ حَصَلَ مَقْصُودُ الْأُنْمُوذَجِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنَالَ مِثْلَ هَذَا فِي الْآخِرَةِ فَيُبَاحُ مِثْلُ مَا حَظَرَ مِمَّا كَانَتْ تَشْرَئِبُّ إلَيْهِ فَيُوجَدُ الصِّبْيَانُ عَلَى هَيْئَةِ الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ ، وَرُبَّمَا كَانَ الْوِلْدَانُ كَذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ جَرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بَيْنَ
أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ nindex.php?page=showalam&ids=12202وَأَبِي يُوسُفَ الْقَزْوِينِيِّ فَقَالَ
أَبُو عَلِيٍّ : لَا يَمْتَنِعُ جِمَاعُ الْوِلْدَانِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْشَاءُ الشَّهَوَاتِ لِذَلِكَ ، فَيَكُونُ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ اللَّذَّاتِ لِأَنَّهُ إنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا لِكَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْأَذَى ، وَلِأَجْلِ قَطْعِ النَّسْلِ ، وَهَذَا قَدْ أُمِنَ فِي الْجَنَّةِ وَلِذَلِكَ أُبِيحُوا شُرْبَ الْخَمْرِ لَمَّا أَمِنُوا مِنْ غَائِلَةِ السُّكْرِ وَهُوَ
[ ص: 72 ] إيقَاعُ الْعَرْبَدَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعَدَاوَةِ وَزَوَالِ الْعَقْلِ .
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : الْمَيْلُ إلَى الذُّكُورِ عَاهَةٌ ، وَلَمْ يُخْلَقْ هَذَا الْمَحَلُّ لِلْوَطْءِ ، فَقَالَ
أَبُو عَلِيٍّ : الْعَاهَةُ هِيَ الْمَيْلُ إلَى مَحَلٍّ فِيهِ تَلْوِيثٌ وَأَذًى ، فَإِذَا أُزِيلَ وَلَمْ يَكُنْ نَسْلٌ لَمْ يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدُ الِالْتِذَاذِ وَالْمُتْعَةِ ، وَلَا وَجْهَ لِلْعَاهَةِ ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ .
وَفِي فُنُونِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ أَيْضًا : سُئِلَ عَمَّنْ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَقَارِبُ فِي النَّارِ هَلْ يَبْقَى عَلَى طَبْعِهِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أَشَارَ إلَى تَغَيُّرِ الطَّبْعِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=47وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ } فَيُزِيلُ التَّحَاسُدَ وَالْمَيْلَ إلَى اللِّوَاطِ ، وَأَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ . وَمَمْلُوكُهُ كَأَجْنَبِيٍّ ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : وَدُبُرُ أَجْنَبِيَّةٍ كَلِوَاطٍ ، وَقَالَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَقِيلَ : كَزِنًا : وَإِنَّهُ لَا حَدَّ بِدُبُرِ أَمَتِهِ وَلَوْ مُحَرَّمَةً بِرَضَاعٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10280وَزَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ كَلِوَاطٍ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : وَيُؤْخَذُ مَالُهُ لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ وَأَوَّلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عَدَمِ وَارِثٍ ، وَأَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ : ضَرْبَ الْعُنُقِ فِيهِ عَلَى ظَنِّ الرَّاوِي ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ ، عَلَى خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ إلَّا رَجُلًا يَرَاهُ مُبَاحًا فَيُجْلَدُ ، قُلْت : فَالْمَرْأَةُ ، قَالَ : كِلَاهُمَا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ يُقْتَلُ .
وَعِنْدَ
أَبِي بَكْرٍ إنَّ خَبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ وَإِنَّ غَيْرَ الْمُسْتَحِلِّ كَزَانٍ ، نَقَلَ
صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ .
nindex.php?page=treesubj&link=10455 [ ص: 70 ]