قال : أحمد ، إنما قال [ ص: 48 ] النبي صلى الله عليه وسلم : { ولا قسامة على أكثر من واحد } : تستحقون دم صاحبكم : بلى ، في غير قود . وعنه
وتجب الدية ، فلو ادعى على اثنين أحدهما لوث حلف عليه خمسين وأخذ نصف الدية ، والآخر إن حلف برئ ، وإن نكل ففي الحكم عليه الوجهان ، ولو عين بعضهم قاتلا ، فقال بعضهم : وهذا أيضا ، حلفا على المتفق عليه وأخذا نصف الدية .