الفروع لابن مفلح
وفي يد الأقطع أو رجله عمدا نصف الدية ، كبقية الأعضاء وعنه : كمالها ، وعنه وإن ذهبت الأولى هدرا .
وفي الروضة : إن ذهبت في حد فنصف دية ، وإن كانت ذهبت في جهاد فروايتان ، فإن قطع يد صحيح لم تقطع يده إن كملت فيها الدية .
والله أعلم .


