الفروع لابن مفلح
فصل وإن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر ، كالعمد ، وعنه : دية ذلك على عاقلته ، له أو لورثته ، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه .
ولا تحمل دون الثلث ، في الأصح ، قاله في الترغيب .
نقل حرب : من قتل نفسه لا يؤدي من بيت المال .


