وإن فقد اجتمع سببان مختلفان ، كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر : يحال على الأول ، وهو أشهر فضمانه على الواضع ، كالدافع ; لأنه لم يقصد به القتل عادة لمعين ، بخلاف مكره وعنه : عليهما ( م 2 ) فيخرج منه ضمان المتسبب ، اختاره فعنه وغيره وجعله ابن عقيل أبو بكر كقاتل وممسك ، وإن تعدى أحدهما خص به .