الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=9394_9388_9374_9183_9182_9232قطع قصبة أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود ، نص عليه ، وقيل : بلى من مارن وكوع وكعب ، وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان ( م 6 ) وقيل في قطع الأصابع وجهان .
( مسألة 6 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=9374_9394_9388_9183_9182وإن قطع قصبة أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود ، نص عليه ، وقيل : بلى من مارن وكوع وكعب ، وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) لا يجب له أرش ، صححه في التصحيح ، قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين ، وجزم به في الوجيز وغيره .
( والوجه الثاني ) له الأرش ، اختاره ابن حامد ، وقدم في المغني أن في قصبة الأنف حكومة مع القصاص ، وقال فيمن قطع نصف الذراع : ليس له القطع من ذلك الموضع ، وله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع ، وهل له أن يقطع من الكوع ؟ فيه وجهان ، ومن جوز له القطع من الكوع فعنه في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان ، انتهى .