الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 651 ] فصل

                                                                                                          ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم ، فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله ، وفي أرش زائد وجهان ( م 4 ) وفي الموجز : فيه وفي نقص أصبع روايتان ، وإن أوضح كله ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء ، وقيل : ومنهما .

                                                                                                          [ ص: 651 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 651 ] مسألة 4 ) قوله : ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم ، فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله ، وفي أرش زائد وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يلزمه أرش للزائد ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، قال القاضي : هذا ظاهر كلام أبي بكر ، قال في الهداية والمذهب : لا يلزمه أرش للزائد على قول أبي بكر ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) له الأرش للزائد ، اختاره ابن حامد وبعض الأصحاب ، قاله الشارح ، وصححه في الرعايتين ، وجزم به في المنور ، وهو ظاهر كلام جماعة .




                                                                                                          الخدمات العلمية