وله ، ويحرم بلا إذنه ، فلا نفقة ، ونقل منعها [ من ] الخروج من منزله أبو طالب : إذا قام بحوائجها كلها وإلا لا بد لها ، قال شيخنا فيمن حبسته بحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها ، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ، ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله [ تعالى ] يجب على ولي الأمر رعايته ، ويستحب إذنه في خروجها لمرض محرم أو موته ، وأوجبه للعيادة ، وقيل : أو نسيب وقيل : لها [ ص: 329 ] ابن عقيل ، ككلامهما ولا يملك منعهما من زيارتها ، في الأصح ، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراق وزيارة ونحوه ، بل طاعة زوجها أحق . زيارة أبويها