[ ص: 254 ] وإن اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ، وإلا فسد ، وإن تنجزت الفرقة اعتبر عدم الطول ، وخوف العنت وقت إسلامه ، قاله في الترغيب ، وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت وأسلم البقية اختار من الكل ، وإن عتقت ثم أسلمت ولو بعدهن وقيل : بل قبلهن ، وهي تعفه تعينت ، كحرة تحته تعفه وإماء فأسلمت مطلقا فسد نكاح غيرها إلا أن يعتقن ثم يسلمن في العدة فكالحرائر . أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا