الفروع لابن مفلح
وإن عتقت معتدة رجعية أو عتقت ثم طلقها رجعيا فلها الفسخ ، وقيل : ولو رضيت بالمقام ، ومتى فسخت المعتقة بعد دخولها فالمسمى ، ثم مهر المثل للسيد ، ولا مهر قبله ، ونقل منها : بل نصفه له وإلا المتعة ، حيث تجب لوجوبه له ، فلا يسقط بفعل غيره .


