الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وإن شرط أمة فبانت حرة ، [ ص: 221 ] أو صفة فبانت أعلى  ، فلا فسخ ، في الأصح وفي الترغيب : يفسخ إن شرط مسلمة فبانت كتابية ، أو ثيبا فبانت بكرا ، وإن شرطها واعتبر في المستوعب مقارنته أو ظنها حرة ، فبانت أمة ، فإن لم تبح له فباطل ، كعلمه ، وعند أبي بكر يصح ، فله الخيار وبناه في الواضح على الكفاءة ، ولمن يباح له الخيار إلا أن يظنها عتيقة ، وقدم في [ ص: 222 ] الترغيب : أو يظنها حرة ، وقيل : لا فسخ كعبد وينعقد الولد حرا ، قال ابن عقيل : كما ينعقد ولد القرشي قرشيا باعتقاده ، ويفديه ، وعنه : لا ، وعنه : هو بدونه رقيق ، وهو كولد مغصوبة ، ويفديه العبد بعد عتقه ، وقيل : برقبته ، وهو رواية في الترغيب ، ويرجعان على الغار ، كأمره بإتلاف مال غيره [ غره ] بأنه له فلم يكن ، ذكره في الواضح مع شرط ، وقيل : مقارن .

                                                                                                          وفي المغني : ومع إبهامه بقرينة حريتها ، وفيه : ولو أجنبيا ، كوكيلها ، وما ذكره هو إطلاق نصوصه ، وقاله أبو الخطاب وقاله فيما إذا دلس غير البائع ، ولمستحقه مطالبة الغار ابتداء ، نص عليه ، وولدهما بعد عبد ، وفي لزوم المسمى أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان ( م 8 و 9 ) .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية