الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وتحرم أمة مسلمة على حر مسلم  إلا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة أو مرضا ، قاله في الترغيب ، أو الخدمة ، ولم يذكرها جماعة ، ويعجز عن طول حرة .

                                                                                                          وفي الانتصار احتمال مؤمنة ; لظاهر الآية ، قال جماعة : وثمن أمة ، وفيه في الترغيب : [ ص: 208 ] وحرة كتابية وجهان ، وأطلق أحمد الحرة ، ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت .

                                                                                                          وفي التبصرة : لا تحرم إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، والطول بملكه مالا حاضرا ، وقيل : إن رضيت دون مهرها أو بتأجيله لزمه ، وقيل : في الأولة ، قال في المغني ، ما لم يجحف به .

                                                                                                          وفي الترغيب : ما لم يعد سرفا . وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم ، في المنصوص ، وكذا مريضة .

                                                                                                          وفي الترغيب وجهان . وفيه : من نصفها حر أولى من أمة ; لأن إرقاق بعض الولد أولى من جميعه ، فإن لم تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة ، وعنه : واحدة فقط ، اختاره أبو بكر وغيره . ومن تزوج أمة بشرطه  ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب : أو زال خوف عنت روايتان ( م 13 و 14 ) وفي المنتخب : يكون طلاقا [ ص: 209 ] لا فسخا ، ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة ; لقول ابن عباس رضي الله عنهما . قال أبو بكر : مسألة إسحاق مفردة .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية