الفروع لابن مفلح
ومن جمع محللة ومحرمة في عقد ففي صحته في المحللة روايتان ( م 10 ) .
تصحيح الفروع للمرادي
( مسألة 10 ) قوله : ومن جمع محللة ومحرمة في عقد واحد ففي صحته في المحللة [ ص: 204 ] روايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم .
( إحداهما ) يصح فيمن تحل ، وهو الصحيح ، قال الشيخ الموفق والشارح : والمنصوص صحة نكاح الأجنبية ، وصححه في التصحيح وتجريد العناية . وبه قطع الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، واختاره القاضي في تعليقه ، والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيخ الموفق والشارح وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .
( والرواية الثانية ) لا يصح ، اختاره أبو بكر .


