الفروع لابن مفلح
وقيل : يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه ، كقبوله ، في أحد الوجهين ( م 13 ) ووصيه فيه كهو ، وقيل : لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، وعنه : لا تصح وصية به ، وعنه : [ ص: 184 ] لا تصح مع عصبة ، اختاره ابن حامد .
تصحيح الفروع للمرادي
( مسألة 13 ) قوله : وقيل يصح توكيل فاسق [ ونحوه ] في إيجابه ، كقبوله في أحد الوجهين . انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم . أحدهما لا تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح ، كموكله ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب وابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح وقالا : هذا أولى ، وهو القياس . انتهى . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، وقدمه في الكافي ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
( والوجه الثاني ) تشترط عدالته في القبول كالإيجاب ، اختاره القاضي ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، وصححه الناظم ، قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل . انتهى . وهذه المسألة بعينها قد ذكرها المصنف في باب الوكالة ، وأطلق الخلاف فيها أيضا ، فحصل التكرار .


