الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والداعية إلى بدعة مكفرة ماله فيء ، نص عليه في الجهمي وغيره ، وسيأتي ذلك ، وعلى الأصح : أو غير داعية ، وهما في غسله والصلاة عليه [ ص: 52 ] وغير ذلك ، ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده ؟ قال : أنا لا أشهده ، يشهده من شاء ، قال ابن حامد : ظاهر المذهب خلافها على نقل يعقوب وغيره ، وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه ، قال : و [ قد ] يتخرج على رواية الميموني أنه إن تولاه متول فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله وجهان ، وذكر غيره رواية الميموني ، نقل : أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ، ويشهده من شاء ، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من ذي الدين والغلول وقاتل نفسه .

                                                                                                          وقال صاحب المحرر : إن أراد به الإباحة لا الإنكار فمحمول على المقلد غير الداعية ; لأنه فاسق ، كالفاسق بالفعل ، والزنديق وهو المنافق كمرتد ، قال في الفصول : وآكد ، حيث لا تقبل توبته ، فالمراد إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها ، وذكر الروايتين إذا تاب في قتله وأحكام الإسلام الظاهرة ، واحتج جماعة منهم الشيخ بكف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بإظهار الشهادة مع علم الله له بباطنهم ، وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر هل جهادهم بالكلام أم بالسيف وأورد على الثاني أنه لم يقع ، فأجاب أنه إذا أظهروه ، فإن لم ، فإنه أمر أن يأخذ بظاهرهم ولا يبحث عن سرهم ، وكذا قال شيخنا : هذا كان أولا ، ثم نزل { ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا } فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا .

                                                                                                          وقال [ ص: 53 ] ابن الجوزي في هذه الآية : معنى الكلام : الأمر ، أي هذا الحكم فيهم سنة الله ، أي سن في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يفعل بهم هذا .

                                                                                                          وقال : قال المفسرون وقد أغري بهم فقيل له { جاهد الكفار والمنافقين } وعند شيخنا : يرث ويورث ; لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا ، فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة ، قال : واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر ( ع ) وعند شيخنا وغيره : قد يسمى من فعل بعض المعاصي منافقا ; للخبر ، وقاله ابن حامد ، واحتج بأن ابن هانئ سأل أحمد عمن لا يخاف النفاق على نفسه ، قال أحمد : ومن يأمن النفاق ؟ فبين أنه غالب في حال الإنسان .

                                                                                                          وقال القاضي وغيره : من أحكام النفاق ، قطع الإرث وتحريم النكاح ، وهذا المعنى لا يثبت فيمن ارتكب المعاصي ، فوجب أن لا يوصف بهذا الاسم ، وحمل الخبر على التغليظ .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية