الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                           ، وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان ( 2 و 3 ) والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه [ ص: 48 ] كفعله ، وكذا ردة أحدهما ، ذكره في الانتصار ، وذكره الشيخ قياس المذهب ، والأشهر : لا ، وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب .

                                                                                                          وإن أكره ابن وارث عاقل ولو نقص إرثه أو انقطع زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها وعنه : ولو طاوعته لم يقطع إرثها إلا أن تكون له امرأة وارثة غيرها أو لم يتهم ، والاعتبار بالتهمة حال الإكراه ، وجزم بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه ، في الأصح .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية