[ ص: 494 ] لا يحرم وج وشجره ، وهو واد صيد بالطائف ( ) وله في ش وج وشجره ) قولان ، لما روى ضمانه ( صيد أحمد وأبو داود عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عن أبيه مرفوعا { عروة بن الزبير وج وعضاهه حرم محرم لله ، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا } صححه أن صيد . لنا لا دليل ، [ والأصل ] الإباحة مع ظاهر ما سبق ، والخبر ضعفه الشافعي ، وقال أحمد أبو حاتم في محمد : ليس بالقوي وفي حديثه نظر .
وقال : لا يتابع عليه ، وتفرد عن أبيه البخاري عبد الله ; فلهذا قال ابن القطان وغيره : لا يعرف ، وقال ابن حبان والأزدي : لم يصح حديثه ، وقال : يحمل على الاستحباب ، للخروج من الخلاف [ والله أعلم ] . القاضي