الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله في الحرم لم يضمنه ، نص عليه ( و ش ) لأنه لم يرسله على صيد في الحرم ، بل دخل باختياره ، كاسترساله بنفسه .

                                                                                                          وقال أبو بكر : يضمنه .

                                                                                                          وقال أبو حنيفة وصاحباه ، كسهمه ( و ) وخالف فيه أبو ثور وهي مسألة الخطأ كالعمد ، وعنه : في كلبه يضمنه بقرب الحرم بتفريطه وإلا فلا ، اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل ( و م ) فعلى هذا لا يضمن صيدا غيره ( و ) وعنه : بلى ، لتفريطه ، وإن قتل السهم صيدا غير الذي قصده ( في الحرم ) فكالكلب ، وقيل : يضمنه الرامي . ويحرم الصيد في هذه المواضع ، ضمنه أو لا ; لأنه قتل في الحرم ولأنه سبب تلفه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية