[ ص: 448 ] ويجوز الحرم ) ، إلا لزينة فيكره ، نص على ذلك ( و الكحل بإثمد لرجل وامرأة ( في م ) رواه ش عن الشافعي ، والأصل عدم الكراهة ، وكرهه ابن عمر وغيره وزاد : وفي حقها أكثر ; لأن الشيخ نهى عنه وقال ضمدها بالصبر . وحدث عن أبان بن عثمان عثمان { } . وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى عينيه ضمدها بالصبر { جابر قدم عليا اليمن فوجد ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر عليها فقالت : أبي أمرني بهذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت فاطمة } رواهما أن . وعن مسلم عائشة أنها قالت لامرأة اكتحلي بغير الإثمد وليس بحرام لكنه زينة ونحن نكرهه . ولنا قول : لا يجوز ، نقل ابن منصور : لا تكتحل المرأة بالسواد . فظاهره التخصيص .