وتجوز [ له ] ( و ) والمراد ما لم يشغله عن مستحب أو واجب ، قال التجارة وعمل الصنعة : كانت ابن عباس عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في المواسم ، فنزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } في مواسم الحج . رواه ، البخاري ولأبي داود عن مسدد عن عن عبد الواحد بن زياد : حدثنا { العلاء بن المسيب أبو أمامة التيمي قال : كنت رجلا أكرى في هذا الوجه ، وكان ناس يقولون : ليس لك حج ، فلقيت فقلت : إني أكرى في هذا [ ص: 446 ] الوجه ، وإن ناسا يقولون : ليس لك حج ، فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من ابن عمر عرفات وترمي الجمار ؟ قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } الآية . فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرأ عليه هذه الآية وقال : لك حج } إسناده جيد ، ورواه الدارقطني ، وعنده : { وأحمد } وفيه : { إنا نكرى فهل لنا من حج ؟ } . وفيه : { وتحلقون رءوسكم } وسبق فيما يبطل الصلاة قصد التجارة والحج بالسفر فقال : أنتم حجاج