ولا يحرم أهلي إجماعا ، والاعتبار في وحشي وأهلي بأصله . نص عليه ( و ) . فالحمام وحشي ، نص عليه ، ففي أهليه الجزاء ( ) والبط كالحمام ، م : لا يضمنه أهليا ( و وعنه هـ ) لأنه ألوف بأصل الخلقة ، كذا قالوا ،
[ ص: 442 ] وأطلق بعضهم في الدجاج روايتين ، وخصهما ابن أبي موسى بالدجاج السندي . والجواميس أهلية مطلقا ، ذكره وغيره ، وقدم في الرعاية أن القاضي فليس صيدا ، ثم ذكر قولا في الثانية ما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي