[ ص: 387 ] السابع : في الجملة إجماعا . في الموطإ : بلغني أن الوطء في قبل يفسد به النسك عمر وعليا سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي . قال : وقال وأبا هريرة : وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وفيه أيضا وهو صحيح عن علي : سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض ، فأمره بنحر بدنة . وفي رواية عن ابن عباس عكرمة قال : لا أظنه إلا عن أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ورواه ابن عباس النجاد عن عكرمة عنه ، أن رجلا أتى أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر ، قال : ينحر جزورا بينهما وله أيضا بإسناد جيد إلى وللدارقطني عن أبيه أن رجلا أتى عمرو بن شعيب يسأله عن محرم وقع بامرأة ، فأشار إلى عبد الله بن عمرو فقال : اذهب إلى ذلك واسأله ، قال عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل شعيب فقال : بطل حجك . قال الرجل : أفأقعد ؟ قال : لا . بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابل حج وأهد . فرجع إلى ابن عمر فأخبره ، ثم قال : اذهب إلى عبد الله بن عمرو فاسأله . قال ابن عباس : فذهبت معه ، فسأله فقال له مثل ما قال شعيب ، فرجع إلى ابن عمر فأخبره ، ثم قال : ما تقول أنت ؟ قال : أقول مثل ما قالا ورواه عبد الله بن عمرو وزاد : وحل إذا حلوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك [ ص: 388 ] وأهديا هديا ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما وفي كلام الأثرم : ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما ابن عباس حديثه حسن ، قال وعمرو بن شعيب : رأيت البخاري عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به ، قيل له : فمن تكلم فيه ماذا يقول ؟ قال : يقولون أكثر ونحو هذا ، وسبق في زكاة العسل . عمرو بن شعيب
وروى قول أبو بكر النجاد وفيه ثم يحججان من قابل ويحرمان من حيث أحرما ويتفرقان ويهديان جزورا ورواه أيضا من طريق آخر : عليهما الحج من قابل ثم يفترقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما وعليهما الهدي ، ابن عباس
وروي أيضا من طريق أخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن حرملة السلمي عن { سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فيه فأحرما وتفرقا ولا يؤاكل واحد منكما صاحبه ثم أتما مناسككما وأهديا } رواية العبادلة عن كابن وهب صحيحة عند ابن لهيعة . عبد الغني بن سعيد
وقال : يعتبر بذلك ، [ ص: 389 ] وبعضهم يضعفها ، وروي أيضا عن الدارقطني وسئل عن مجاهد ؟ قال : كان ذلك على عهد المحرم يأتي امرأته فقال : يمضيان بحجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه ، حتى إذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما . وروى معناه عمر سعيد عنه والأثرم
وعن . ويفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف ، نقله الجماعة ( و ابن عباس م ) وعند ش : لا يفسد بعده وعليه بدنة . لنا أن ما سبق مطلق ; ولأنه [ إنما ] صادف إحراما تاما ، كقبل الوقوف ، { أبي حنيفة بعرفة تم حجه } يعني قاربه ، لبقاء طواف الزيارة . ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد ، بدليل العمرة ، وإدراك ركعة من الجمعة ، ونية الصوم قبل الزوال . وقوله عليه السلام عمن وقف
كالقبل ( و ووطء امرأة في الدبر واللواط وبهيمة م ) لوجوب الحد والغسل كالقبل ، وخرج بعضهم : لا يفسد بوطء بهيمة من عدم الحد ، وأطلق ش الحلواني وجهين : أحدهما لا يفسد وعليه شاة ، ولنا خلاف في الحد بذلك ، وعند : لا يفسد ; لأنه الأصل ولا يصح القياس ، وعنه كقولنا ، والناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره ، نقله الجماعة ( و أبي حنيفة هـ ) لما سبق عن الصحابة ، وفيه نظر ; ولأنه سبب يجب به القضاء ، كالفوات [ وفيه نظر ] ; لأنه ترك ركن فأفسد ، والوطء فعل منهي م
[ ص: 390 ] عنه ، وقاسوا على الصلاة ; لأن حالات الإحرام مدركة ، كحالاتها بخلاف الصوم .
وفيه نظر ، لترك شرطها . وفي الفصول رواية : لا يفسد ، اختاره شيخنا وأنه لا شيء عليه ، وهو متجه وجديد قولي ، وتجب به بدنة ، نص عليه لما سبق عن الصحابة ، وكسائر المحظورات ( و الشافعي م ) وعند ش : قبل الوقوف شاة ، وبعده بدنة ، والقارن عليه دم واحد ، نص عليه ( و أبي حنيفة م ) لإطلاق ما سبق ، وكالمفرد وكسائر المحظورات ; ولأنه إحرام واحد ، فتداخلت الكفارة ، كحرمة ش الحرم والإحرام .
: وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان . وعند وعنه : إن أبي حنيفة فسدت ، وعليه شاة لها وشاة للحج ، وبعد طوافها لا تفسد ، بل حجة وعليه دم . قال وطئ قبل فوات العمرة : ويتخرج مثل هذا على روايتنا : عليه طوافان وسعيان ، كذا قال . القاضي ، لوجود الجماع منهما ، بدليل الحد ; ولأنهما اشتركا في السبب الموجب ، كما لو قتلا رجلا أو حلف لا يطؤها وحلفت مثل ذلك فوطئها ، نقله الجماعة ( و والمرأة المطاوعة كالرجل هـ ) م ، وكنفقة القضاء على المطاوعة ; ولأنه آكد من الصوم ، وداود : يجزئهما هدي واحد ( و وعنه ) لأنه جماع واحد ، ش
[ ص: 391 ] وسبق كلام الصحابة ، : لا فدية عليها ; لأنه لا وطء منها ، ذكرها وعنه وغيره ، واختاره القاضي ابن حامد ، وصححه وغيره ، كالصوم ، ابن عقيل نص عليه ، كالصوم ; ولأن المكره لا يضاف الفعل إليه . ولا فدية على مكرهة : بلى ( و وعنه هـ ) كمطاوعة ، : يفدي عنها الواطئ ، لأن الإفساد منه ( و وعنه ) كإفساد حجه ، وكنفقة القضاء ، نقل م : على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره ويجبر الزوج الثاني على أن يدعها . الأثرم
وفي منتهى الغاية الرواية التي في المكرهة على الوطء في الصوم تكفر وترجع بها على الزوج ; لأنه الملجئ لها إلى ذلك ، كما قلنا ترجع عليه بنفقة القضاء في الحج ، وكما قلنا في محرم حلق رأسه مكرها أو نائما : إن الفدية على الحالق ، كذا قال ، وقد عرف الكلام فيه ، فتتوجه هذه الرواية هنا . وفي الروضة : المكرهة يفسد صومها ولا تلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنة ، كذا قال . ويلزمهما المضي في فاسده ، وحكمه كإحرام صحيح . نقله الجماعة ، وذكره وغيره عن جماعة الفقهاء ، ونصب الخلاف مع القاضي ، وذكر داود عن الشيخ الحسن : يجعل الحجة عمرة ، قال ومالك في رواية أحمد ابن إبراهيم : أحب إلي أن يعتمر من التنعيم ، وإليه يذهب . لنا ظاهر قوله تعالى { مالك وأتموا الحج والعمرة لله } وما سبق من السنة ، وقوله صلى الله عليه وسلم { } الحج عليه أمره ، والوطء ليس عليه أمره ، فهو مردود ، ويلزمهما قضاؤه إن كان فرضا ، وتجزئه الحجة من قابل ; لأن القضاء يجزئ عما يجزئ عنه الأول لو لم يفسده ، لقيامه مقامه ، وقيل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو [ ص: 392 ] رد في رواية لأحمد أبي الحارث : أيتهما حجة الفريضة ؟ التي أفسد أو التي قضى ؟ قال : لا أدري . ويلزمه قضاء النفل ، نص عليه ( و ) وجزم به الأصحاب ، لإطلاق ما سبق من السنة ، ولوجوبه بدخوله في الإحرام ، كمنذور ، كذا قالوا ، والمراد وجوب إتمامه لا وجوبه في نفسه ، لقولهم : إنه تطوع [ كغيره ] فيثاب عليه ثواب نفل ، وسبق عند من دخل في تطوع صوم رواية غريبة لا يقضيه والقضاء على الفور ، لتعيينه بالدخول فيه ، ويلزم ، نص عليه ( و الإحرام من أبعد الموضعين : الميقات أو إحرامه الأول ) لما سبق من السنة ولأن القضاء بصفة الأداء ، بدليل المسافة من الميقات إلى ش مكة ، وكالصلاة ; ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه ، فتعلق بموضع الإيجاب ، كالنذر ، قال : فإنه لو القاضي لم يجز أن يحرم من الميقات ولزمه من دويرة أهله ، وقد نقل نذر حجة من دويرة أهله ابن منصور : إذا يكون ذلك من حيث حلف ، قال : ولم يسلم بعضهم هذا اعتبارا بالفرض ، وهذا مسلم بالإجماع ، كذا قال . نزر أن يحج ماشيا ولم ينو من أين يمشي
وفيه نظر ، وسبق أنه لا يكره ، فلا يلزمه ، وإلا لزمه .
[ ص: 393 ] وعند : يلزمه قضاء الحج من الميقات والعمرة من أدنى الحل ، وعند أبي حنيفة : هما من الميقات نقل مالك أبو طالب : لا يجزئهما إلا من حيث أهلا ، الحرمات قصاص . ونقل أبو داود فيمن بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه أيحرم من بغداد ؟ قال : يحرم من الميقات أحب إلي ، قال أحرم من : لأن التحلل من الحج لم يكن بإفساد ، كذا قال ، ويتوجه نقل حكم مسألة إلى الأخرى ، للقياس السابق وإطلاق الصحابة ، وظاهره من الميقات ، لأنه المعهود ، ولكراهة تقدم الإحرام ، ولأنه تبرع بتقديم إحرامه ، كما لو أحرم في شوال ثم أفسده . وأجاب القاضي بتأكيد المكان ، لوجوب الدم بمجاوزته ، كذا قال . والجواب الصحيح على المذهب المنع ، وسبق عند سقوط دم المتعة بفساد النسك أو فواته . ويستحب القاضي ( و تفرقهما في القضاء م ) قال ش : يتفرقان في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك ; لأنه ربما يذكر إذا بلغ الموضع فتاقت نفسه فواقع المحذور ففي القضاء داع بخلاف الأداء ، ولم يتفرقا في قضاء رمضان إذا أفسداه ; لأن الحج أبلغ في منع الداعي ، لمنعه مقدمات الجماع والطيب ، بخلاف الصوم . وعند أحمد : لا يتفرقان لتذكر شدة المشقة بسبب لذة يسيرة فيندمان ويتحرزان ولنا وجه : يجب ، وللشافعية وجهان ، لإطلاق ما سبق من السنة . ويتفرقان من موضع الوطء ، في ظاهر [ ص: 394 ] المذهب ( و أبي حنيفة ) لما سبق من الخبر المرفوع والمعنى ، ش : من حيث يحرمان ( و وعنه ) م إلى حلهما لأن التفريق خوف المحظور ، فجميع الإحرام سواء ، والفرق تذكره بالموضع وسبق معنى التفرق في رواية وزفر ، ولعل ظاهره أنه محرمها كظاهر كلام الأصحاب ، وذكر الأثرم : يكون بقربها يراعي حالها ; لأنه محرمها ونقل الشيخ : يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج . والعمرة كالحج ، فإن كان مكيا أو حصل بها مجاورا أحرم للقضاء من الحل ، لأنه ميقاتها ، سواء كان أحرم بها منه أو من ابن الحكم الحرم . وإن فقال أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها فأتمها : يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة ، فإن خاف فوت الحج أحرم به من أحمد مكة وفدى ، لتركه . فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وفدى بمكة لما أفسد من عمرته ، ونقل أبو طالب : فإذا فرغ منه أحرم من والميموني ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد ، قال ومن تبعه تفريعا على رواية القاضي أن دم المتعة يسقط بالإفساد : إن المروذي ؟ : إن أنشأ سفر قصر فمتمتع وإلا فلا ، على ظاهر نقل أهل بعمرة للقضاء ، فهل [ ص: 395 ] هو متمتع ابن إبراهيم إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع ، ونقل ابن إبراهيم رواية أخرى تقتضي إن بلغ الميقات فمتمتع [ فقال : لا تكون متعة حتى يخرج إلى ميقاته .
وقال : إن رجع إلى أهله فمتمتع ] وقال أبو حنيفة أبو يوسف : إن جاوز ميقاتا من الميقات فمتمتع ، ثم احتج ومحمد على أنه لا اعتبار بالميقات أنه لما أفسد العمرة حصل السفر لغير المتمتع ; لأنه لو القاضي التنعيم وحج من عامه لم يكن متمتعا ، فلما تعلق بذلك السفر حكم وهو بطلان التمتع لم يبطل ذلك الحكم بمجاوزته الميقات ، كما قلنا فيمن دخل اعتمر من مكة بعمرة من بلده في أشهر الحج ولم يفسدها لما تعلق بذلك السفر حكم وهو صحة التمتع ; لأنه لو مضى فيها وحج من عامه كان متمتعا لم يبطل ذلك الحكم بمجاوزة الميقات كذا هنا كذا قال : ، قيل : يصح في رقه ; لأنه وجب فيه بإيجابه ، وهو من أهل صحة العبادة في الجملة ، بخلاف حائض ، وحجة الإسلام وجبت شرعا ، فوقفت على شرط الشرع ، وقيل : لا ، والأول أشهر ( م 18 ) وقضاء العبد كنذره
[ ص: 396 ] وإن كان ما أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر نقله أبو طالب ولم يملك منعه منه ; لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه ، وإلا ملك منعه ، لتفويت حقه ، وقيل : لا ، لوجوبه . وإن انصرف إلى حجة الإسلام ، على المذهب . وكذا أعتق قبل القضاء فنواه نص عليه ; لأنه تلزمه البدنة والمضي في فاسده ، كبالغ ، وقيل : لا ، لعدم تكليفه ، ويقضيه بعد بلوغه ، نص عليه . وقيل : قبله ، وتكفيهما المقضية عن حجة الإسلام ، والقضاء إن كفت لو صحت كالأداء ، وخالف يلزم الصبي القضاء قال : كما قلنا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان وقلنا يجزئه عنهما فأفطره قضى يومين . ومن ابن عقيل قضى الواجب لا القضاء ( و ) لأن الواجب لا يزداد ، كإفساد قضاء صوم وصلاة . وإن أفسد القضاء لم يفسد حجه ( و ) لقوله { جامع بعد تحلله الأول عرفة } وإن من وقف بها تم حجه . ولأنه قول الحج ، خلافا ابن عباس للنخعي والزهري وحماد . ويتوجه لنا مثله إن بقي إحرامه وفسد بوطئه ، وذكر أبو بكر في التنبيه أن من فسد حجه : وحمله بعضهم على ما قبل التحلل . وطئ في الحج [ ص: 397 ] قبل الطواف
[ ص: 395 ]