وتكره كخطبة العقد وشهوده ، وحرمها خطبة المحرم لتحريم دواعي الجماع وأطلق ابن عقيل أبو الفرج تحريم الخطبة ، وتكره ، وحرمها شهادته فيه ، وقدمه ابن عقيل واحتج بنقل القاضي : لا يخطب ، قال : ومعناه : لا يشهد النكاح ، ثم سلمه ، كالمصلي يشهد النكاح والمحرم يشهد شراء الصيد ولا يعقدان ، ولا فعل للشاهد في العقد ، أما الزيادة في الخبر : " ولا يشهد " فلا تصح . وفي الرعاية وغيرها : يكره ، لمحل حنبل ، وإن في كراهة شهادته [ فيه ] وجهين : ، كذا قال ، ولا فدية بما سبق كشراء الصيد ، ويصح خطبة محرمة الحرم ) ، لما سبق ، قال شراء أمة لوطء وغيره ( في : لا نعلم فيه خلافا الشيخ