وله برفق ، نص عليه ، ما لم يقطع شعرا ، وقيل غير الجنب لا يخللهما بيديه ولا يحكهما بمشط أو ظفر وله حك رأسه ويديه ، روي عن غسله في حمام وغيره [ ص: 355 ] بلا تسريح عمر وعلي وابن عمر وغيرهم ( و وجابر هـ ) ; لأن { ش } متفق عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما ، وأدبر ، واغتسل أبي أيوب وقال : لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ، رواه عمر مالك ، وعن والشافعي : قال لي ابن عباس ونحن محرمون عمر بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد . وكره غطسه في الماء وتغييب رأسه فيه ، والكراهة تفتقر إلى دليل ، ويتوجه قول : تركه أولى أو الجزم به ; لأن مالك كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام ، رواه ابن عمر . مالك
وقال : ابن عباس رواه لا يدخل المحرم الحمام ، البخاري عنه : أنه دخل حماما وللشافعي بالجحفة وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا . ويحمل هذا وما سبق على الحاجة ، أو أنه لا يكره ، وإلا فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار ، مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعث وغبار ، فيه نظر ظاهر ، مع أن الحجة { } وهي هنا ، فيتوجه من عدم النهي هنا عدمه هناك بطريق الأولى ، لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل النظر في المرآة واحتماله إزالة الشعر ، كما سيأتي ; فلهذا يتوجه من الكراهة هناك القول بها هنا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا