الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن استنابه [ واحد ] في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا [ له ] صحا له وضمن الجميع ، كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ، ذكره القاضي وغيره ، واختار الشيخ وغيره : يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن ، لأن المخالفة في صفته ، وفي القولين نظر ، لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن ، والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له . وسبق قولهما في ذلك ، فيتوجه منها : لا ضمان هنا ، وهو متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فاحتمالان ( م 20 ) وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف . [ ص: 261 ] وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه ، فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فواضح ، وإلا فظاهره يخالف ما سبق ، لأنه لا فرق بين إقامته عبثا أو لمصلحته ولعل مرادهم التفرقة بذلك ، وفيه نظر .

                                                                                                          [ ص: 260 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 260 ] ( مسألة 20 ) قوله : وإن استنابه في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له وضمن الجميع ، كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ، ذكره القاضي وغيره ، واختار [ ص: 261 ] الشيخ وغيره : يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن ، لأن المخالفة في صفته ، وفي القولين نظر ، لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن ، والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له ، وسبق قولهما في ذلك ، فيتوجه منها : لا ضمان هنا ، وهو متجه إن عدد أفعال النسكين ، وإلا فاحتمالان ، انتهى . ما اختاره الشيخ وغيره قدمه ابن رزين في شرحه ، والشارح ونصره ، وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الحاوي الكبير ( قلت ) : وهو الصواب ، وما وجهه المصنف قوي يقابل قوليهما في القوة ، والله أعلم ، وأولى الاحتمالين الضمان .




                                                                                                          الخدمات العلمية