الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال الآجري : وإن استأجره فقال : يحج عنه من بلد كذا لم يجز حتى يقول يحرم عنه من ميقات كذا [ وإلا ] فمجهولة ، فإذا وقت مكانا يحرم منه فأحرم قبله فمات فلا أجرة ، والأجرة من إحرامه مما عينه إلى فراغه ، ويتوجه : لا جهالة ، ويحمل على عادة ذلك البلد غالبا ، ومعناه كلام أصحابنا ومرادهم ( و ش ) ويتوجه : إن لم يكن للبلد إلا ميقات واحد جاز ، فعلى قوله يقع الحج عن المستنيب وعليه أجرة مثله ، ويعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير يأتي في الإجارة ، وإن قدم فيتوجه جوازه لمصلحة ، وعدمه بعدمها ، وإلا فاحتمالان ، أظهرهما يجوز . وأطلق الشافعية يجوز ، وأنه زاد خيرا ، ومعناه كلام الشيخ وغيره ، ويملك ما يأخذه ويتصرف ، ويلزمه الحج ; ولو أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه فرط أو لا ، ولا يحتسب له بشيء ، واختار صاحب الرعاية : لا يضمن بلا تفريط . والدماء عليه [ وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين ] ومثله من ضمن الحجة ، وإن أفسده كفر ومضى فيه وقضاه .

                                                                                                          وقال الشافعية : إن كانت إجارة عين انفسخت وقضاه الأجير عنه ، وإن [ ص: 257 ] كانت في الذمة فعنه أيضا في أصح القولين ، لوقوع الأداء عنه ، فيلزمه حجة أخرى للمستأجر ، وإن أحصر ، فإن تحلل فما أتى به عن المستأجر ، في أصح الوجهين ، فيلزمه الدم والأجرة ، كموته ، وإن لم يتحلل انقلب إليه بأحكامه ، وإن فات بغير حصر انقلب إليه ، ولا شيء للأجير هنا عندهم . وما فضل له ، وينفسخ بموته ، كبهيمة ، وعنه وارثه مثله ، وتجب أجرة مسافة قبل إحرامه ، جزم به جماعة ( و م ) وقيل : لا ( و ش ) وأطلق بعضهم وجهين ، وعلى الأول : قسط ما ساره ، لا أجرة المثل ، خلافا لصاحب الرعاية ، وإن مات بعد ركن لزمه أجرة الباقي ، ويستحق عند الشافعي في أظهر قوليه ، فيقسط على السير ، وقيل : على العمل ، فإن كان على العين انفسخت .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية