فصل
من وجب قضاؤه فرط أو لا من رأس ماله كالزكاة والدين ، ولو لم يوص به ، وسبق في الزكاة وفي فعله عن ميت ، لزمه حج أو عمرة فتوفي قبله عن وللبخاري { ابن عباس } . ويخرج عنه حيث وجب ، نص عليه لأن القضاء بصفة الأداء [ ص: 250 ] كصلاة وصوم . وقاس أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء على معضوب أحج عن نفسه . ويستناب من أقرب وطنيه لتخيير المنوب عنه ، وقيل : من لزمه القاضي بخراسان فمات ببغداد أحج منها ، نص عليه ، كحياته ، وقيل : هذا هو الأول ، لكن احتسب له سفره من بلده ، وفيه نظر ، لأنه متجه لو سافر للحج . ويجزئ دون الواجب دون مسافة قصر ، لأنه كحاضر ، وإلا لم يجزئه لأنه لم يكمل الواجب ، وجزم به في الرعاية أنه لا يصح دون محل وجوبه وقيل : يجزئه ، كمن ، وقيل : يجزئ [ يحج عنه من ميقاته لا من حيث وجب ( و أحرم دون ميقات م ) ويقع الحج عن المحجوج ] عنه ش