، كالبيع ، وقيل : يصح منه بدونه ، واختاره صاحب المحرر ، كصلاة وصوم ، فعلى هذا يحلله الولي [ ص: 215 ] منه إن رآه ضررا ، في الأصح ، كعبد ، وللشافعية كالوجهين ، ويحرم مميز وهو ابن سبع بإذن وليه ( و ولا يحرم الولي عن مميز م ) لعدم الدليل ، والوالي من يلي ماله ، ويصح عن الطفل ولو كان محرما أو لم يحج كعقد النكاح له ، ولا يصح من غير الولي ، ذكره ش وأنه ظاهر كلام القاضي ، كالأجنبي ، وظاهر رواية أحمد يصح من الأم أيضا ( و حنبل ) للخبر المذكور ، واختاره جماعة . ش
وقال بعضهم في عصبته كالعم وابنه وجهان ، واختار بعضهم الصحة ، والله أعلم . وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه ، وسواء أحضره الولي : فيها أو غيره ، وما عجز عنه عمله عنه الولي ، روي عن في الرمي ، وعن ابن عمر أنه طاف أبي بكر في خرقة ، رواهما بابن الزبير . وكانت الأثرم عائشة تجرد الصبيان للإحرام ، وفاقا لأكثر العلماء منهم الشافعي ، وقاله ، إلا الصلاة ، واستثنى عطاء التلبية أيضا ، وعن مالك وهو ضعيف عند الأكثر عن أشعث بن سوار عن { أبي الزبير قال : حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان جابر } . رواه سعيد ، ولأحمد : { وابن ماجه } . فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وللترمذي : { } . ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه ، كالنيابة في الحج ، فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا ، وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرما بفرض ، وإن كان حلالا لم يعتد به ، وإن قلنا يقع الإحرام باطلا [ ص: 216 ] هناك فكذا الرمي هنا . وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه . فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن ، وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به محمولا أو راكبا . وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام ، فإن فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان وقع عن الصبي ، كالكبير يطاف به محمولا لعذر . نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي ، طاف عن نفسه أو لا ( و ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم م ) لوجود الطواف من الصبي ، كمحمول مريض ، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام ، وذكر ش وجها لا يجزئ [ عن الصبي ] كالرمي عن الغير ، فعلى هذا يقع عن الحامل ، لأن النية هنا شرط ، فهي كجزء منه شرعا ، وقيل : يقع هنا عن نفسه ، كما لو القاضي ، والمحمول المعذور وجدت النية منه ، وهو أهل ، ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين ، لكون الطواف لا يقع عن غير معين . نوى الحج عن نفسه وعن غيره