وإن جاز إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول ( و خرج لما لا بد منه فدخل مسجدا يتم اعتكافه فيه ) لأنه لم يترك لبثا مستحقا ، كانهدامه أو إخراجه فخرج إلى مسجد آخر فأتم فيه ، أو ش ، وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه ( و ) لتركه لبثا مستحقا . خرج للجمعة وأقام في الجامع يوما وليلة
ولم يبطله أبو يوسف في الحالتين ، بناء على أصلهما في الزمن اليسير ، على ما يأتي . وأبطله ومحمد فيهما ، لتعين المسجد ، كتعيين يوم بشروعه في صوم والفرق أن المسجد لا يتعين بنذره ، بخلاف الصوم ، والصوم لا يمكن البناء مع نقله ، بخلاف الاعتكاف . أبو حنيفة