ويفسد ، نص عليه ( و صوم المكرهة على الوطء هـ ) م : لا ( و وعنه ) وقيل : يفسد إن فعلت ، لا المقهورة والنائمة ( و ق ) وأفسد ق ابن أبي موسى صوم غير النائمة ، لحصول مقصود الوطء لها ، ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها ، في ظاهر المذهب ( و ) نص عليه . وذكر رواية : تكفر ، وذكر أيضا أنها مخرجة من الحج ( و القاضي ) في المستيقظة . [ ص: 78 ] م : ترجع بها على الزوج ، لأنه الملجئ لها إلى ذلك . وعنه
وقال : إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة ، وإن غصبت أو كانت نائمة فلا ، وإن جامعت ناسية فكالرجل ( و ) ذكره ابن عقيل ، لأن عذرها بالإكراه أقوى وقال القاضي وجماعة : لا كفارة عليها ، وهو أشهر ( و ) لقوة جنبة الرجل ، ويتخرج : أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه ، لأنه مفسد لا يوجب كفارة ، كالأكل ، وكذا الجاهلة ونحوها . أبو الخطاب : يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان وجهل ونحوها . كأم ولده إذا أكرهها ، والمراد : وقلنا تلزمها الكفارة . ولو وعنه دفعته بالأسهل فالأسهل ، ولو أفضى إلى نفسه ، كالمار بين يدي المصلي ، كذا ذكره في الفنون . أكره الزوجة على الوطء