الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يفطر ببلع النخامة ( و ش ) كالتي من جوفه لأنها من غير الفم كالقيء أم لا ؟ لاعتبارها في الفم كالريق ، فيه روايتان ( م 4 ) وعليهما ينبني [ ص: 61 ] التحريم .

                                                                                                          وفي المستوعب أن القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين ولم يفرقوا . وذكر ابن أبي موسى : يفطر بالتي من دماغه ، وفي التي من صدره روايتان .

                                                                                                          [ ص: 60 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 60 ] ( مسألة 4 ) قوله : وهل يفطر ببلع النخامة كالتي من جوفه لأنها من غير الفم كالقيء أم لا ؟ لاعتيادها في الفم كالريق ، فيه روايتان ، انتهى ، وذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة طرق في محل الخلاف ، ولكن الصحيح هذا الذي ذكرناه هنا ، وهو الذي قدمه ، وهي : [ ص: 61 ]

                                                                                                          ( الطريقة الأولى ) إحداهما يفطر إذا بلعها بعد أن تصل إلى فمه ، وهو الصحيح . كالتي من جوفه ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وقدمه في المحرر والشرح ، وهو الصواب ، فعلى هذا بلعها حرام عليه ، والرواية الثانية لا يفطر ، فيكره بلعها ، جزم به في الوجيز وصححه في الفصول .

                                                                                                          ( الطريقة الثانية ) في بلع النخامة من غير تفريق روايتان ، وهي طريقة القاضي وغيره ، قاله في المستوعب ، وجزم بها في المذهب ومسبوك الذهب والمجد في شرحه ومحرره والمغني والمقنع والنظم وغيرهم ، وقدمها في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، إحداهما يفطر بذلك ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور ، وقدمه في المحرر والشرح ، والرواية الثانية لا يفطر به ، صححه في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والمقنع والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( الطريقة الثالثة ) إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا ، وإن كانت من صدره فروايتان ، وهي طريقة ابن أبي موسى ( قلت ) : الصواب الإفطار أيضا .




                                                                                                          الخدمات العلمية