[ ص: 60 ] فصل
، فإن جمعه ثم بلعه قصدا لم يفطر ( و ) كما لو بلعه قصدا ولم يجمعه ; بخلاف غبار الطريق ، وقيل : يفطر ، فيحرم ذلك ، كعوده وبلعه من بين شفتيه . وفي منتهى الغاية : ظاهر شفتيه ، لإمكان التحرز منه عادة ، كغير الريق ، وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر ، وإن قل لم يفطر ، في الأصح ( يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه ) لأنه لا يتحقق انفصاله ودخوله حلقه ، كالمضمضة ، ولو كان لسانه لم يفطر ، أطلقه الأصحاب ( و ) لأن الريق لم يفارق محله ، وقال ش : يفطر . ابن عقيل