وإن لم يفطر ، نص عليه ( قطر في ذكره دهنا هـ ر و ) ش ، لعدم المنفذ ، وإنما يخرج البول رشحا ، كمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف ، وقيل : بينهما منفذ ، كمن وضع في فيه ماء لم يتحقق نزوله في حلقه ، وقيل : يفطر إن وصل مثانته وهي العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف . فإذا كان لا يستمسك بوله قيل مثن الرجل بكسر الثاء فهو أمثن والمرأة مثناء . وأبي يوسف
وقال يقال رجل مثن وممثون . الكسائي