وإن فإن لم يخرج منه شيء فيأتي فيما يكره للصائم ، وإن أمنى أفطر ( و ) للإيماء في أخبار التقبيل ، كذا ذكره قبل أو لمس أو باشر دون الفرج وغيره ، وهي دعوى ، ثم إنما فيها أنها قد [ ص: 50 ] تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع ، واحتج صاحب المحرر بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهارا ، والأصل في التحريم الفساد ، خرج منه المباشرة بلا إنزال ، لدليل ، كذا قال ، والمراد بالمباشرة الجماع ، كما روي عن الشيخ وغيره ، يؤيده أنه هو الذي كان محرما ثم نسخ ، لا ما دونه ، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه ، ويتوجه احتمال : لا يفطر بذلك ، وقاله ابن عباس ، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به ، وعن داود أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت { } رواه : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، قال : قد أفطرا أحمد وابن ماجه وقال : لا يثبت هذا . والدارقطني وأبو يزيد مجهول . وإن مذى بذلك أفطر أيضا ، نص عليه ( و ) واختار م الآجري وأبو محمد الجوزي وأظن وشيخنا : لا يفطر ، وهو أظهر ( و هـ ) عملا بالأصل ، وقياسه على المني لا يصح ، لظهور الفرق . ش
وفي الرعاية قول : يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط ، كذا قال . وإن استمنى فأمنى أو مذى فكذلك على الخلاف وفاقا ، وإن ( كرر النظر فأمنى أفطر هـ ) خلافا ش للآجري ، وإن مذى لم يفطر في ظاهر المذهب ( ) والقول بالفطر أقيس على المذهب ، كاللمس ، لأن الضعيف إذا تكرر قوي ، كتكرار الضرب بصغير في القود ، وإن لم يكرر النظر لم يفطر ( و م هـ ) لعدم إمكان التحرز . وقيل : يفطر ( و ش ) ونص م [ ص: 51 ] يفطر بالمني لا بالمذي : وكذا الأقوال إن فكر فأنزل أو مذى ، فلهذا قال أحمد : مذهب ابن عقيل أحمد سواء ، لدخول الفكر تحت النهي ، وظاهر كلامه لا يفطر ( ومالك ) وهو أشهر ، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر ، ويخالف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية ، زاد صاحب المغني : أو الكراهة إن كان في زوجة ، كذا قالوا . ولا أظن من قال يفطر به وهو م أبو حفص البرمكي يسلم ذلك ، وقد نقل وابن عقيل أبو طالب عن : لا ينبغي فعله ، وسيأتي إن شاء الله فيما يكره للصائم ، وفي الكفارة عن أحمد روايتان ، والمراد النية المجردة ، والله أعلم . وقد ذكر مالك أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أو ذكر أنه يأثم ، وذكره في الرعاية أول كتاب النكاح . ولا فطر ولا إثم بفكر غالب ( و ) وفي الإرشاد احتمال فيمن هاجت شهوته فأمنى أو مذى يفطر ، وذكر صاحب المحرر قول ابن عقيل أبي حفص المذكور ثم قال : وذكره ابن أبي موسى احتمال . ويفطر بالموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة .