الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه : لا يجزئه ( و م ش ) وعنه : بلى ( و هـ ) وعنه : يجزئه ولو اعتبر نية التعيين ، وقيل : في الإجزاء وجهان ، [ ص: 11 ] وتأتي المسألة ( م 3 ) ويدخل فيها قوله في الرعاية : من صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب ، ولا يحكم بطلوع الهلال بهما ولو كثرت إصابتهما وهذا معنى كلامه في منتهى الغاية ، قال : لأنه ليس بمستند شرعي .

                                                                                                          [ ص: 11 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 11 ] مسألة 3 ) قوله : ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه : لا يجزئه ، وعنه : بلى ، وعنه : يجزئه ولو اعتبر نية التعيين ، وقيل : في الإجزاء وجهان وتأتي المسألة ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : قال المصنف في باب نية الصوم : فإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به فبان منه فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقا ، انتهى . والصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يصح مع التردد ، والإطلاق قدمه المصنف في باب نية الصوم وغيره ، فكذا الصحيح من المذهب في مسألة المصنف الأولى أنه لا يصح ، إذا علم ذلك ، فالظاهر أن هذه المسألة مراده بقوله " وتأتي المسألة " ويحتمل أنه أراد بالمسألة الأولى إذا نوى احتياطا بغير مستند شرعي الصوم بنجوم أو حساب ونحوه ، وأراد في المسألة الثانية بغير المستند الشرعي الصوم في يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مصحية أو كان غيم ولم نوجب الصوم به كما مثل المصنف ، وفيه بعد ، وعلى كلا الاحتمالين في إطلاق المصنف نظر ، لأن الصحيح من المذهب في هذه المسائل عدم الإجزاء ، فكان الأولى أنه يقدم في مسألة عدم الإجزاء ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية