الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          كذا لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان ، وقال في مكان آخر : أو يظنه ، لقبولنا شهادة واحد ، وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله حنبل ، ذكره القاضي ( م 2 ) ( و م ش ) وأوجب ( م ) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر ، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها .

                                                                                                          [ ص: 10 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 10 ] مسألة 2 ) قوله وعنه : صومه منهي عنه يعني صوم يوم ليلة الغيم اختاره أبو القاسم بن منده الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ، فقيل : يكره . وذكره ابن عقيل رواية وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله حنبل ، ذكره القاضي . انتهى . وأطلقهما الزركشي وصاحب الفائق فقال : وإذا لم يجب فهل هو مباح أو مندوب أو مكروه أو محرم ؟ على أربعة أوجه ، اختار شيخنا الأول ، انتهى .

                                                                                                          وقال الزركشي : اختار أبو العباس أنه يستحب صومه ، انتهى .

                                                                                                          وقال في الاختيارات : حكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ظاهر النهي التحريم إلا أنه يصرفه عن ذلك دليل ، فتجيء في صيامه الأحكام الخمسة ، قال الزركشي : وقول سادس بالتبعية .




                                                                                                          الخدمات العلمية