الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه ؟ أو يخرجها الفقير عن نفسه إلى من قبضها منه  ؟ كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب المحرر وغيره ، أم لا يجوز ؟ ( و ش ) لئلا يصير المالك صارفا لنفسه ، كما لو تركت له ، ولأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به ، فيه روايتان ( 24 و 25 ) وسبق هذا ونحوه في أول الزكاة ، ومذهب ( هـ ) . [ ص: 648 ] يجوز في حق الركاز والمعدن ; لأنه عنده فيء ، ولم يدخل في ملكه ، كوضع الخراج ، ولا يجوز في العشر وسائر الزكوات ; لأنه ملكه ، وقد أمر بالتقرب ببعضه ولا يتحقق إذا كان هو المصروف [ إليه ] وسبق في أول الباب هل في المال حق سوى الزكاة ؟ ومن له عبد للتجارة فأعتقه بعد الحول قبل إخراج زكاة قيمته وقيمته نصاب  فله دفع زكاة قيمته إليه إذا لم يكن فيه مانع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية