وسبق لا يجوز إلا ما سبق ، وعن دفع الزكاة إلى غني مرفوعا { عائشة } فيه ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته محمد بن عثمان بن صفوان ، ضعفه أبو حاتم ، ووثقه ، رواه [ ص: 639 ] ابن حبان ، الشافعي في تاريخه ، والبخاري والحميدي وزاد : قال : يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال : وقال ابن معين : كنا ننكر هذا الحديث على محمد بن عثمان ، ومحمد مكي لا بأس به .
وقال في رواية أحمد أبي داود : حديث منكر ، ورواه في رواية أحمد عبد الله وقال : تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني وإنما هي للفقراء .
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : { لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته } .