ولا يجوز ( ع ) وفي الرعاية : وقيل : بلى ، والناشز كغيرها ، ذكره في الانتصار وغيره . دفع زكاته إلى زوجته ؟ اختاره وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها وأصحابه القاضي والشيخ وغيرهم ( و ) أم لا ؟ اختاره جماعة ، منهم ش ، الخرقي وأبو بكر ، وصاحب المحرر وحكاه عن ( و أبي الخطاب هـ ) فيه روايتان ( م 22 ) ولم يستثن جماعة شيئا ، وذكر صاحب [ ص: 636 ] المحرر ظاهر المذهب ، وقيل في الزوجين : يجوز لغرم لنفسه وكتابة ; لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة ( و م ) كعمودي نسبه ، ولا يجوز ش ( دفعها [ ص: 637 ] إلى فقيرة لها زوج غني هـ ) كغناها بدينها عليه ( و ) وكولد صغير فقير أبوه موسر ( و ) بل أولى ، للمعاوضة وثبوتها في الذمة ، وكذا لا يجوز اختاره الأكثر . وأطلق في الترغيب وجهين ، وجوزه في الكافي ; لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره ، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر ، بخلاف الزوجة ، قال صاحب المحرر : ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير ، وقيل : وفي غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره وجهان ، وإن دفعها إلى غني بنفقة لازمة جاز الأخذ ، نص عليه ( و ) كمن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره ، غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره
[ ص: 635 ]