وإن فهو لسيده ، على الأولى ، وفيه على الثانية وجهان ( م 11 ) ويجوز اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعوض بيده ، قال أصحابنا : وهو الأولى ، كما يجوز ذلك للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده . الدفع إلى سيد المكاتب [ ص: 614 ] بلا إذنه
وقال صاحب المحرر : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه ، كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ولو أجزأت ولم يغرمها ، عتق أو رد رقيقا ، ويجوز أن تلفت الزكاة بيد المكاتب مسلما ، نص عليه ، اختاره جماعة ، وجزم به آخرون . يفدي من الزكاة أسيرا : لا . قدمه بعضهم ( و ) وأطلق بعضهم روايتين . وعنه
وقال : وكذا لو أبو المعالي غرمه سلطان مالا ليدفع جوره . دفع إلى فقير مسلم