قال
شيخنا ، وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا ، ولهذا جاء في الحديث {
لو صدق لما أفلح من رده } وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا ، وأجاب بأن السائل إذا قال : أنا جائع ، وظهر صدقه ، وجب إطعامه ، وهذا من تأويل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم ، ولو سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا ; لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين ، وما ذكره
شيخنا من الخبر هو من حديث
أبي أمامة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33733لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم } ولم أجده في المسند والسنن الأربعة ، وإسناده ضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
مهنا : ليس بصحيح . وإطعام الجائع ونحوه واجب ( ع ) مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11258إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=2648والذين يكنزون الذهب والفضة } إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال .
[ ص: 593 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك هذا المعنى ، وكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
سعيد ، وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34686ما من nindex.php?page=treesubj&link=2650صاحب كنز لا يؤدي زكاته } وذكر عقابه . وفيهما أيضا من حديثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35261من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته } وذكر عقابه وأنه يقول له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6990أنا مالك أنا كنزك } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : اتفق العلماء على أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3131نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها ، قال (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم ، وهذا ( ع ) أيضا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ، واختار
الآجري أن في المال حقا سوى الزكاة ، وهو قول جماعة من العلماء ، قال : نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج دلوها ، وركوب ظهرها ، وإطراق فحلها وسقي منقطع حضر حلابها حتى يروى .
وسبق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر آخر زكاة السائمة ، فالعمل به مقتصرا عليه أولى . وقد قيل في موضع : إنه يتعين فيه المواساة ، وهذا يبطل فائدة التخصيص ، وقد قيل : إنه يحتمل أنه قبل وجوب الزكاة ، وهذا ضعيف إن كانت الزكاة مكية ، وإن كانت مدنية ففي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42898ومن حقها حلبها يوم ورودها } والزكاة وجبت قبل إسلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بسنتين ، بلا شك ، وهذا أخص من حديثه إن صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك } والله أعلم . وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في زكاة الحلي ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض المالكي أن الجمهور قالوا : إن الحق أن الآية المراد بها الزكاة ، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وما جاء غير ذلك حمل على
[ ص: 594 ] الندب ، ومكارم الأخلاق ، وقيل : هي منسوخة ، قال : وذهب جماعة منهم
الشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة ، وأن في المال حقا سوى الزكاة ، من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسر وصلة القرابة ، كذا قال ، واقتصر عليه في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهذا عجيب ، وهو غريب .
قَالَ
شَيْخُنَا ، وَإِعْطَاءُ السُّؤَالِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ صَدَقُوا ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ {
لَوْ صَدَقَ لَمَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ } وَقَدْ اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا ، وَأَجَابَ بِأَنَّ السَّائِلَ إذَا قَالَ : أَنَا جَائِعٌ ، وَظَهَرَ صِدْقُهُ ، وَجَبَ إطْعَامُهُ ، وَهَذَا مِنْ تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } وَإِنْ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ ، وَلَوْ سَأَلُوا مُطْلَقًا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ وَلَوْ أَقْسَمُوا ; لِأَنَّ إبْرَارَ الْقَسَمِ إنَّمَا هُوَ إذَا أَقْسَمَ عَلَى مُعَيَّنٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ
شَيْخُنَا مِنْ الْخَبَرِ هُوَ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي أُمَامَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33733لَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ } وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
مُهَنَّا : لَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ وَنَحْوِهِ وَاجِبٌ ( عِ ) مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11258إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِك فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=2648وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } إنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ .
[ ص: 593 ] رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَلِمَالِكٍ هَذَا الْمَعْنَى ، وَكَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ
سَعِيدٌ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34686مَا مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2650صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ } وَذَكَرَ عِقَابَهُ . وَفِيهِمَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35261مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ } وَذَكَرَ عِقَابَهُ وَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6990أَنَا مَالُك أَنَا كَنْزُك } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3131نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَالِ إلَيْهَا ، قَالَ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِدَاءُ أَسْرَاهُمْ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ أَمْوَالَهُمْ ، وَهَذَا ( ع ) أَيْضًا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ ، وَاخْتَارَ
الْآجُرِّيُّ أَنَّ فِي الْمَال حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ : نَحْوُ مُوَاسَاةِ قَرَابَةٍ وَصِلَةِ إخْوَانٍ وَإِعْطَاءِ سَائِلٍ وَإِعَارَةِ مُحْتَاجٍ دَلْوهَا ، وَرُكُوبِ ظَهْرِهَا ، وَإِطْرَاقِ فَحْلِهَا وَسَقْيِ مُنْقَطِعٍ حَضَرَ حِلَابَهَا حَتَّى يُرْوَى .
وَسَبَقَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ آخِرُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ ، فَالْعَمَلُ بِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ أَوْلَى . وَقَدْ قِيلَ فِي مَوْضِعٍ : إنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمُوَاسَاةُ ، وَهَذَا يُبْطِلُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ ، وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّهُ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ مَكِّيَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ مَدَنِيَّةً فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42898وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا } وَالزَّكَاةُ وَجَبَتْ قَبْلَ إسْلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَتَيْنِ ، بِلَا شَكٍّ ، وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ حَدِيثِهِ إنْ صَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِك فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك } وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسَبَقَ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَالِكِيُّ أَنَّ الْجُمْهُورَ قَالُوا : إنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْآيَةَ الْمُرَادُ بِهَا الزَّكَاةُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَمَا جَاءَ غَيْرُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى
[ ص: 594 ] النَّدْبِ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَقِيلَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، قَالَ : وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=17073وَمَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، وَأَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، مِنْ فَكِّ الْأَسِيرِ وَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُوَاسَاةِ فِي الْعُسْرِ وَصِلَةِ الْقَرَابَةِ ، كَذَا قَالَ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ، وَهَذَا عَجِيبٌ ، وَهُوَ غَرِيبٌ .