الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وإن دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من ظنه أهلا فلم يكن  فروايات ، الثالثة : لا يضمن إذا بان غنيا ، ويضمن في غيره ، وهو أشهر ، وجزم صاحب المحرر وغيره : لا يضمن مع الغنى ، وفي غيره روايتان ، وقدم في الرعاية الصغرى الضمان ، ولم يذكر التفرقة كذا قال ( م 19 ) وكذا الكفارة ، ومن ملك الرجوع ملكه وارثه . [ ص: 586 ] ولا يدفع الزكاة إلا إلى من يظنه من أهلها ، فلو لم يظنه من أهلها ثم بان منهم لم تجزئه ، خلافا للأصح للحنفية ، ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة . ويأتي في الغارمين أنه يشترط في الزكاة تمليك المعطي ، وسبق نحوه قبل فصول التعجيل ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية