فصل يستحب أن : اللهم اجعلها مغنما ، ولا تجعلها مغرما ، لخبر يقول عند دفعها { أبي هريرة } رواه إذ أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ذلك من رواية ابن ماجه البختري بن عبيد ، وهو ضعيف . قال بعضهم : ويحمد الله على توفيقه لأدائها . ويستحب قول الآخذ ، أجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا . ولم يأمر عليه السلام سعاته بالدعاء ، والأمر في الآية للندب ، وأجاب بعض العلماء بأن دعاءه عليه السلام سكن لهم ، بخلاف غيره .
وفي أحكام : على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها ، " وعلى " ظاهرة في الوجوب ، وأوجبه الظاهرية وبعض الشافعية ، وقد ذكره صاحب المحرر في قوله " وعلى الغاسل ستر ما رآه " وفي باب [ ص: 555 ] الحروف من العدة والتمهيد : أن " على " للإيجاب ، وفي الصحيحين من حديث القاضي أبي موسى { } وفيهما من حديث على كل مسلم صدقة { أبي هريرة } قال في شرح كل سلامى من الناس عليه صدقة : قال العلماء : صدقة ندب لا إيجاب . مسلم