ويجزئ أقط ، نقله الجماعة ، وهو الأصح للشافعية ، : [ ص: 536 ] يجزئ لمن يقتاته ، اختاره وعنه ( و الخرقي م ) ش : لا يجزئ اختاره وعنه أبو بكر ( و ) فعلى الأول في ق أوجه ، الثالث يجزئ اللبن لا الجبن ، قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه ، والذي وجدته اللبن غير المخيض والجبن يروى عن عنه الحسن : صاع لبن ; لأن الأقط ربما ضاق ، فلم يتعرض للجبن ، والرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط ، ويحتمل أن يجزئ الجبن ، لا اللبن ( م 14 ) ولا يجزئ غير الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها ، كالدبس [ ص: 537 ] و ) والمصل ( و ) وكذا الخبز ، نص عليه [ ( و ) ] وقال : أكرهه ، وعند : يجزئ ، وقاله الشافعية إن جاز الأقط ، و إلا القيمة ، نص عليه ، وعنه رواية مخرجة ( و ابن عقيل هـ ) : وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم ، قال بعضهم : وقد أومئ إليه ، لقوله عليه السلام { } وقوت بلده وغيره سواء في المنع ، واختار صاعا من طعام شيخنا : يجزئ قوت بلده ، مثل الأرز وغيره ، وذكره رواية ، وأنه قول أكثر العلماء ، واحتج بقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } وجزم به ، وقاله ( ابن رزين م ) في كل حب يجب فيه العشر . ش
[ ص: 536 ]