فصل والأفضل أن ( و ) قال يخرجها قبل صلاة العيد أو قدرها : يخرج قبلها . وقال غير واحد : الأفضل [ أن تخرج ] إذا خرج إلى المصلى ، وفي الكراهة بعدها وجهان ، والقول بها أظهر ، لمخالفة الأمر ( م 13 ) وقد روى أحمد سعيد من رواية والدارقطني أبي معشر وليس بحجة عندهم ، لا سيما عن عن نافع مرفوعا { ابن عمر } وقيل : تحرم بعد الصلاة ، وذكر صاحب المحرر أن أغنوهم عن الطلب هذا اليوم رحمه الله أومأ إليه ، [ ص: 532 ] ويكون قضاء ، وجزم به أحمد ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ( خ ) قال الأصحاب [ رحمهم الله ] وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وذكروا قول : { ابن عباس } حديث حسن رواه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أبو داود وابن ماجه ، ويجوز تقديمها قبل العيد بيومين فقط ، نص عليه ، لقول والدارقطني : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين . رواه ابن عمر ، والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه ، وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في اليوم ، بخلاف الزكاة ، ولأن الفطر سببها وأقوى جزأي سببها ، كمنع التقديم [ على النصاب ، كذا ذكروا ، والأولى البخاري ، خرج منه التقديم ] ، باليومين لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد ، وجوازه على أحد السببين ، وهذا مذهب الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص ، على ما جزم به في التهذيب ، وقول مالك ، ومذهب الكرخي الحنفي المنع قبل وجوبها إلا إلى نائب الإمام ليقسمها في وقتها بغير مشقة ، وعن مالك : يجوز تقديمها بثلاثة أيام ، جزم به في المستوعب ، وتجوز بأيام ، وقيل : بخمسة [ ص: 533 ] عشر يوما ، وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل ، وقيل : بشهر ( و أحمد ) لا أكثر ( ش هـ ) ; لأن سببها الصوم والفطر منه ، كزكاة المال .