وتجب ، للعموم ، ولوجوب نفقته ، بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته عليه ، بخلاف زكاة المال ; لأن النماء يحتمل ، وهو سبب الوجوب ، وعنه رواية مخرجة من زكاة المال : لا تجب ( و فطرة الآبق والمغصوب والضال هـ ) ولو م ( ارتجى عود الآبق ) وإنها إن وجبت لم يلزمه إخراجها حتى يعود إليه ، زاد بعضهم : أو يعلم مكان الآبق ، ولا يلزم الزوج فطرة من لا نفقة لها ، كنشوز وصغر وغيره ( و م م ) خلافا ش ، واحتج عليه صاحب المحرر بأنها كالأجنبية والممتنعة من تسليم نفسها ابتداء . وتلزمه لأبي الخطاب . فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج نفقة