ولا تجب إلا بغروب شمس ليلة الفطر ، فلو أسلم بعد الغروب أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا فلا فطرة عليه ، نقل ذلك الجماعة ، وهو المذهب ( و ش ر ) م : يمتد وعنه إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختار وقت الوجوب الآجري معناه ، : تجب بطلوع الفجر منه ( و وعنه هـ ر م ) ق : ويمتد إلى أن يصلي العيد ، ذكرها في منتهى الغاية ، واحتج بقول وعنه فيمن أحمد فلا فطرة ( و ) أيسر وإن كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر : يخرج متى قدر ، وعنه : إن أيسر أيام العيد ، وإلا فلا . وعنه