الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه . وذكر أبو المعالي : يكره للرجل التشبه ، ولعل مراده غير تختمه بذلك ، وهذه المسألة ، وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم وفاقا لأكثر الشافعية ، قال المروذي : كنت عند أبي عبد الله ، فمرت به جارية عليها قباء ، فتكلم بشيء ، فقلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أكرهه جدا ؟ { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال } . قال : وكره يعني أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وجزم به الشيخ ، وجزم به الأصحاب : صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة ، وكذا قال القاضي : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، واحتج بما نقله أبو داود : لا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال ، لا يشبهها بهم ، ونقل المروذي : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه .

                                                                                                          وفي المستوعب والتلخيص وابن تميم : يكره ، وقدمه في الرعاية ( و هـ ) مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ، مع أنه داخل في المسألة ، ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله .

                                                                                                          وفي الفصول : يكره صلاة أحدهما بلباس الآخر ، للتشبه ، واحتج بخبر لعنه عليه السلام ، وقد قال ابن حزم : اتفقوا على إباحة [ ص: 481 ] تحلي النساء بالجوهر والياقوت ، واختلفوا في ذلك للرجال ، إلا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية