فصل وللرجل والمرأة . وذكر التحلي بالجوهر ونحوه : يكره للرجل التشبه ، ولعل مراده غير تختمه بذلك ، وهذه المسألة ، وهي أبو المعالي يحرم وفاقا لأكثر الشافعية ، قال تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره المروذي : كنت عند ، فمرت به جارية عليها قباء ، فتكلم بشيء ، فقلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أكرهه جدا ؟ { أبي عبد الله } . قال : وكره يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وجزم به أحمد ، وجزم به الأصحاب : صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة ، وكذا قال الشيخ : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، واحتج بما نقله القاضي أبو داود : لا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال ، لا يشبهها بهم ، ونقل المروذي : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه .
وفي المستوعب والتلخيص وابن تميم : يكره ، وقدمه في الرعاية ( و هـ ) مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ، مع أنه داخل في المسألة ، ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله .
وفي الفصول : يكره صلاة أحدهما بلباس الآخر ، للتشبه ، واحتج بخبر لعنه عليه السلام ، وقد قال : اتفقوا على إباحة [ ص: 481 ] تحلي النساء بالجوهر والياقوت ، واختلفوا في ذلك للرجال ، إلا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره . ابن حزم